الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
60
تحرير المجلة
أو الاختصاص وقابلا للانتقال فلو أوصى بمال الغير عن نفسه بطل وعن الغير وقف على الإجازة ولا تصح بالوقف ولا بأم الولد ولا بحق القصاص ونحوه من الحقوق كما لا تصح بما ليس فيه منفعة محللة مقصودة للعقلاء اما لخسته كحبة حنطة أو لحرمة الانتفاع به كآلات اللهو والقمار « 178 » لا يشترط وجود الموصى به حال الوصية فتصح بما ستحمله الدابة أو الشجرة وبمنافع الدار في المستقبل مؤبدة أو موقتة وتخرج المنافع من الثلث بتقويم العين مساوية المنفعة ثم تقوم بمنافعها ويكون التفاوت هو الموصى به ، ولا يعتبر فيه القدرة على التسليم فتصح بالعبد الآبق والمال الضائع بلا ضميمة ، ولا التعيين فتصح بالجزء المشاع وبالكلي ولو في المعين كصاع من صبرة أو صاع من حنطة ، ولا المعلومية - فتصح بأحد العبدين أو بما في الصندوق وبالقسط والنصيب والقليل والكثير والتعيين للوصي أو الوارث بما شاء ان لم يعلم إرادته لمقدار معين وكذا لو أوصى بالعشر من ماله أو الجزء أو السهم . « المرحلة الثانية » ( في الوصية العهدية ) بمعنى الوصية إليه لا الوصية له واللازم أيضا النظر في أركانها الأربعة الوصية والموصي والوصي ومتعلق الوصية .